مادة 70 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *