مادة 70 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز لمديري الأعمال أن يقوموا بجميع ما يلزم لتسيير مشروع الشركة تسييراً منتظماً، إلا إذا كانت سلطتهم محدودة بمقتضى نظام الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *