Call us now:
مادة 70 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
إذا لم يكن بوسع دائرة الجمارك أن تتأكد من صحة محتويات البيان بمعاينة البضاعة وفحص المستندات المقدمة فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وأن تطلب من المستندات ما يوفر عناصر الإثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الإيقاف دون أن يكون لمقدم البيان حق اللجوء إلى أية مراجعة ضد الجمارك بشأن هذا الإيقاف.