Call us now:
مادة 70 من قانون السير
يشترط في السيارة المراد تسجيلها في الفئة العمومية أن تكون إما سيارة جديدة أو سيارة أكثر صلاحاً من السيارة العمومية المراد استبدالها.
يشترط في السيارة المراد تسجيلها في الفئة العمومية أن تكون إما سيارة جديدة أو سيارة أكثر صلاحاً من السيارة العمومية المراد استبدالها.