Call us now:
مادة 70 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:
1 ـ الحجز في مأوى احترازي.
2 ـ العزلة.
3 ـ الحجز في دار التشغيل.
التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:
1 ـ الحجز في مأوى احترازي.
2 ـ العزلة.
3 ـ الحجز في دار التشغيل.