مادة 70 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:
1 ـ الحجز في مأوى احترازي.
2 ـ العزلة.
3 ـ الحجز في دار التشغيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *