مادة 70 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

أقل المهرة عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة ولا حد لأكثره بل للزوج أن يسمي لزوجته مهراً أكثر من ذلك على حسب ميسرته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *