مادة 70 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

قبل اجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل مجلس ادارة الجمعية لتحديد القيمة التقديرية للاموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها او ايجارها والتأمينات التي يجب اداؤها للاشتراك في المزايدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *