مادة 70

لا يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة سقوط حقهم في المعاش او المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافات المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *