Call us now:
مادة 70
تدعى هيئة المستفيدين الى الاجتماع في منطقة المشروع أو مركز الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الادارة بناء على اقتراح لجنة المشروع (عند وجودها) ويعتبر النصاب قانونياً إذا حضره 51% من عدد المستفيدين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس لجنة المشروع.