Call us now:
مادة 70
تؤول الغرامات التي يقضى بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الاتحاد العام وتحصل بواسطة النيابة العامة المختصة ولا تخضع لأي رسم من رسوم التحصيل.
تؤول الغرامات التي يقضى بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الاتحاد العام وتحصل بواسطة النيابة العامة المختصة ولا تخضع لأي رسم من رسوم التحصيل.