مادة 70

تؤول الغرامات التي يقضى بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الاتحاد العام وتحصل بواسطة النيابة العامة المختصة ولا تخضع لأي رسم من رسوم التحصيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *