Call us now:
مادة 70
-1 يبطل الزواج بالقرابة الروحية المنصوص عنها في البند الثاني-21 ً – العماد ينشئ قرابة روحية بين الإشبين من جهة والمعتمد ووالديه من جهة أخرى-22 ً – إذا أعيد التعميد شرطاً فلا تحصل للإشبين قرابة روحية إلا إذا قام هو نفسه بدور الإشبين في إعادة التعميد