Call us now:
مادة 700 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
2 ـ ولايجوز له بطريق مباشر، أو غير مباشر، أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.