مادة 701 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز للحارس، في غير أعمال الإدارة، أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *