يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري.
مادة 703 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 960 من 1028
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 960 من 1028
يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري.