مادة 704 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا أدت تصرفات الوكلاء إلى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور.
2 ـ ولكن مسؤوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها على نسبة ما لهم من الديون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *