Call us now:
مادة 705 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
2 ـ ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.