مادة 707 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء إجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبواسطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *