مادة 708 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له، أو مدى حياة الملزم، أو مدى حياة شخص آخر.
2 ـ ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *