يعتبر أثراً أدبياً أو فنياً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل انتاج فكري مهما كانت قيمته وسواء أكان:
خطياً كالكتب والكراريس والجرائد.
أو شفوياً كالخطب والمحاضرات.
أو صوتياً كالموسيقى.
أو بالحركة كالرفض والتمثيل الصامت.
أو صناعياً كالبناء، والنحت، والرسم، والنقش، والسينما، والتصوير.
مادة 708 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 967 من 1028