مادة 71 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ لا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى قاضي التحقيق إلا بمحام واحد.
2 ـ ولا يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن المحقق.
3 ـ وإذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير إلى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *