Call us now:
مادة 71 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.
2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الانفاق عليها أو ثبت تقصيره.