Call us now:
مادة 71 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا يجوز لمديري الأعمال أن يعقدوا لحسابهم الخاص مع الشركة مقاولات أو مشروعات إلا بناء على إجازة خاصة من الشركاء.
2 ـ ويجب عند الاقتضاء تجديد هذه الإجازة في كل سنة.
3 ـ وكذلك لا يجوز لمديري الأعمال أن يديروا مشروعاً مشابهاً لمشروع الشركة إلا بمقتضى إجازة تجدد في كل سنة.