مادة 71 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز لمديري الأعمال أن يعقدوا لحسابهم الخاص مع الشركة مقاولات أو مشروعات إلا بناء على إجازة خاصة من الشركاء.
2 ـ ويجب عند الاقتضاء تجديد هذه الإجازة في كل سنة.
3 ـ وكذلك لا يجوز لمديري الأعمال أن يديروا مشروعاً مشابهاً لمشروع الشركة إلا بمقتضى إجازة تجدد في كل سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *