مادة 71 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ لا يتقاضى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية والعاملين فيها، أي تعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان، ويعتبر حضور هذه الجلسات من واجبات الوظيفة، ويترتب على عدم حضورها بدون عذر مشروع اعتبارها غياباً غير مبرر عن الدوام الرسمي في اليوم الذي يعقد فيه الاجتماع.
ب ـ تخضع اللجان الأخرى التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها ـ بشأن التعويضات الممنوحة لرؤسائها وأعضائها ـ إلى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والأنظمة، على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي منهم لقاء حضور هذه اللجان ـ مهما تعددت ـ (50%) من الأجر، وبما لا يزيد عن (600) ليرة سورية.
ج ـ يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة لرؤساء وأعضاء اللجان المنوه بها في الفقرة (ب) السابقة، أن يتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي يتبع إليها صاحب العلاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *