مادة 71 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

كل ما كان مقوماً بمال من العقارات والعروض والمجوهرات والأنعام والمكيلات
الصحيح والموزونات ومنافع الأعيان التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسميته مهراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *