مادة 71

أ- يمارس صفة الضابطة القضائية موظفة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذين يسميهم الوزير لهذا الغرض في المخالفات الرتكبة لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبل العمال أو أصحاب العمل أو المنظمات النقابية.
ب- وعلى هؤلاء الموظفين قبل مباشرتهم لوظائفهم أن يقسموا اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 212 من قانون العمل.
ج- يتمتع هؤلاء الموظفون بنفس الحقوق المقررة لمفتشي العمل في المادة 212 المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *