Call us now:
مادة 71
يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على النكاح أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.
يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على النكاح أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.