مادة 71

يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على النكاح أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *