مادة 710 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *