مادة 712 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد. فإن كان العقد بعوض، جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *