Call us now:
مادة 713 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع.
2 ـ وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب الأصول.
3 ـ يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن أقواله وملاحظاته.
4 ـ وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتماً.