مادة 714 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الأحكام المتعلقة بعقد التأمين، التي لم يرد ذكرها في هذا القانون، تنظمها القوانين الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *