مادة 715 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يعتبر معذوراً مرتكب الإفلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة أو اختلاس أموال عامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *