Call us now:
مادة 716 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته.
2 ـ أما شروط الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط.
3 ـ على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بواسطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد.
4 ـ ويخضع البيع وتوزيع المال لنفس القواعد المرعية في حالة الاتحاد.
5 ـ ثم يسلم إلى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد على الديون المطلوبة منه.