مادة 717 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *