مادة 719 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل. إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، أو لمصلحة المسنفيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *