Call us now:
مادة 719 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل. إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، أو لمصلحة المسنفيد.
يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل. إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، أو لمصلحة المسنفيد.