Call us now:
مادة 72 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ ينظم للاعضاء جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب اقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه مع مراعاة احكام المادة 20 من هذا النظام.
ب ـ عند انتساب عضو جديد الى الجمعية يدرج اسمه في اسفل الجدول ويعطى في اجتماع مجلس الادارة رقما يلي الرقم الاخير وتودع نسخة عن هذا الجدول لدى الوزارة والاتحاد، وكذلك كل اضافة عليه، ولا يجوز في أي حال تبديله او تعديله ويجب ان يكون هذا الجدول معلنا دوما في مقر الجمعية.
جـ ـ لا يجوز التنازل عن الافضلية او التبادل فيها ويبقى العضو محتفظا بافضليته حتى استلامه المسكن.