Call us now:
مادة 72 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يحق لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد مرة واحدة.
2 ـ ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.