مادة 72 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.
2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *