مادة 72 من قانون الأحوال المدنية

لا تسلم البطاقة الشخصية إلا إلى صاحبها شخصياً الذي يجب عليه أن يحضر بنفسه أمام أمين السجل المدني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *