مادة 72 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين الغائه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة قبل الالغاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً إلى العمال الآخرين.
فإذا ألغي العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغى العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *