مادة 72 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

تنشئ وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *