مادة 72

لجنة المشروع يدير المشروع لجنة المشروع وتتألف من عضوين تنتخبهم هيئة المستفيدين من بين أعضائها لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتمديد أو التجديد عند الاقتضاء ويرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس الادارة يسميه المجلس من بين أعضائه ويجب أن يكون أحد المستفيدين من المشروع إن وجد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *