مادة 720 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا أدت احدى الجنح المذكورة في المواد من 716 إلى 719 إلى قتل امرىء أو جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 188 و190.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *