إذا أدت احدى الجنح المذكورة في المواد من 716 إلى 719 إلى قتل امرىء أو جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 188 و190.
مادة 720 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 981 من 1028