مادة 722 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين.
2 ـ ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *