مادة 725 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز للمؤمن له، الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية. وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *