مادة 727 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا خفض التأمين، فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:
أ ـ في العقود المبرمة مدى الحياة، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين الاصلي. باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع، وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الاصلي
ب ـ في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الاصلي بنسبة ما دفع من أقساط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *