مادة 729 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *