Call us now:
مادة 73 من القانون العقاري العربي الموحد
تصدر اللجنة قرارها بتثبيت ملكية الوحدة العقارية والحقوق العينية الأخرى بناء على التحقيق الذي أجرته والمستندات التي قدمها طالب التسجيل والمعترضون.
تصدر اللجنة قرارها بتثبيت ملكية الوحدة العقارية والحقوق العينية الأخرى بناء على التحقيق الذي أجرته والمستندات التي قدمها طالب التسجيل والمعترضون.