مادة 73 من القانون العقاري العربي الموحد

تصدر اللجنة قرارها بتثبيت ملكية الوحدة العقارية والحقوق العينية الأخرى بناء على التحقيق الذي أجرته والمستندات التي قدمها طالب التسجيل والمعترضون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *