مادة 73 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو الأعمال كلما تصرفوا ضمن حدود سلطتهم ووقعوا بعنوان الشركة التجاري ولو كان استعمالهم لهذا التوقيع في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الغير سيء النية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *