مادة 73 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد وتعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *